العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف (1).
والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى النجاسة مطلقا. (الفيروزآبادي).
(2) لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى طهارة ما يتعقبها طهارة المحل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا، لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل النجاسة عن المحل ويذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث إن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف المحل وينفعل بالوسخ حين إزالته، وحينئذ لا مجال لتخصيص عموم الانفعال في المياه القليلة، إذ هي من حيث دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى الأنظار العرفية، والعرف لا يرون كل ملاقاة موجبة للسراية، فقد يرونها غير موجبة أصلا كما في العالي وأمثاله، وقد يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا كما في المقام، وذلك أيضا بشرط ورود الماء على المحل دون العكس، ولذا لا بد من حمل رواية المركن (1) أيضا على هذه الصورة، وإلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر التطهير على خلاف ما ارتكز في أذهانهم، لولا دعوى أن التنظير بالأوساخ العرفية أيضا يوجب التعميم، اللهم إلا أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم، ولازمه طرح إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة، كما أن بمثل هذه السيرة ونحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة حين الزوال عن المحل في ماء الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة</div>
صفحہ 103