آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Abu al-Su'ud Muhammad al-Husayni (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
قلت: أجيب عن/ (¬1) ذلك:
فالجواب عن المسألة الأولى أنها لا ترد لأنا نقول: [لا يجوز أن يكون العبد لرجل وإرثه لغيره فلهذا استحقه هو.
والجواب عن الثانية: أنها لا ترد لأنا نقول إنها] (¬2) لا يستحق بالظاهر إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجودا/ (¬3) في الحال، وأما إذا كان السبب موجودا بيقين، فيستحق به، فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال، وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال.
والجواب عن المسألة الثالثة: أنها لا ترد لأنا نقول: إنما ترث؛ لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه فترث. كذا ذكره "الغزي" (¬4).
وقوله: فالقول للورثة أيضا ولا يحكم (¬5) الحال لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق الخ. يريد بالظاهر نفس تحكيم الحال بخلاف ما قبله من قوله: وهذا الظاهر يعتبر في الدفع الخ. فإن المراد به إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
151= ولو أقر الوارث، ثم مات فقال المقر له: أقر في الصحة.
152= وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة.
صفحہ 287