279

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين، [ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع، فكان القول قولهم في] (¬1) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض (¬2).

فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر (¬3).

ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحكما الحال وكان/ (¬4) جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.

ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، وقالت الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.

...................................................................... ................

فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.

صفحہ 286