464

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
٦٥٣ - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (١)، عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".
ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (٢).
٦٥٤ - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ ﷺ رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله ﷺ المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.
ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (٣).

(١) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.
(٢) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال:
"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته".
والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي ﵁ قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و٧٦٥ و٧٦٦ و٢٥٤٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح.
وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=

1 / 377