442

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢).
٦١٤ - وعن عائِشةَ [﵂] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ: عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله ﷺ وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد

(١) المراد بالأيم هنا: الثيب.
(٢) رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٣) زيادة من "أ".
(٤) أي: البِكر.
(٥) زاد مسلم: "نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي؟ فقال رسول الله ﷺ".
(٦) رواه البخاري (٦٩٤٦) بلفظٍ آخر، وأما هذا اللفظ فهو لمسلم برقم (١٤٢٠).
(٧) أي: طلقني ثلاثًا.
(٨) الزبير: بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الزبير بن باطاء- ويقال: باطياء- القرظي قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة، وأما ابنه عبد الرحمن فكان صحابيًا.
(٩) "هدبة": بضم الهاء وسكون الدال المهملة، يعني: طرف الثوب الذي لم ينسج، وهو من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار.
(١٠) العسيلة: بضم العين وفتح السين - تصغير العسل- حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب=

1 / 355