436

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
٩ - كتاب النكاح
٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله ﷺ: "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ سأَلُوا أزواجَ النبيِّ ﷺ: عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤).

(١) حاصل كلام أهل العلم في معنى "الباءة": القدرة على الوطء، ومؤن النكاح؛ من مهر، ونفقة.
(٢) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(٣) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم- والسياق له- (١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ: ... فذكره.
(٤) زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي ﷺ"، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح".
قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.=

1 / 349