412

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (١).
٥٥٧ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (٢).
٨ - باب الوقف وغيره
٥٥٨ (٢٨٧) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (٣) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (٤): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (٥)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (٦). قال: فتصدَّقَ عمرُ في

(١) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤).
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١٣٦٩) وغيره، انظر "البلوغ" (٩٠٣)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، وفي "المطبوع": "غريب". وفي نسخة: "حسن غريب"، وهذا الأخير في "التحفة" (٢/ ٢٢٩)، وفي "التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٨).
(٣) يعني: أجود.
(٤) هذه الجملة وقعت في الأصل: "فتصدق بها غيره، ولفظ: "بها" ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله: "فتصدق" وقوله: "غير" وأتبع بكلمة "صح". وأمَّا النسخة "أ" ففيها: "فتصدق غير" بدون لفظ: "بها". وفي "العمدة الصغرى" للمصنف: "فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من "صحيح مسلم"؛ إذ السياق له.
(٥) في الأصل: "ولا تباع" والمثبت من "صحيح مسلم"، وهي ساقطة من "أ".
(٦) في الأصل: "ولا تورث، ولا توهب" بالتاء، والمثبت- بالياء- من "أ"، وهو الموافق لما في =

1 / 324