402

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
٥٣٨ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (١).
وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (٢).
٥٣٩ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (٣).
٥٤٠ - عن جابر [بن عَبْد الله] (٤)؛ أن النبي ﷺ أمرَ بوضْع الجَوائح. م (٥).

(١) حسن. رواه ابن ماجة (٢٤٤٢)، والترمذي (١٢٨٥ و١٢٨٦)، وأيضًا رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وانظر "البلوغ" (٨١٨).
(٢) هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ: "غريب"، بعد قوله: "صحيح".
وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له".
(٣) رواه مسلم (١٥٥٤) (١٤).
(٤) زيادة من "أ".
(٥) رواه مسلم (٣/ ١١٩١). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.

1 / 314