397

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
ففعلتْ عَائِشةُ، ثم قامَ رسولُ الله ﷺ في النَّاسِ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال:
"أما بعدُ: مَا بالُ رِجَالٍ يشتَرِطُونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ الله [﷿] (١)؟ ما كانَ من شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطِلٌ. وإنْ كانَ مائةَ شرطٍ. قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٢).
٥٢٩ (٢٧٦) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّه كانَ يَسِيرُ على جَمَلٍ له، فأَعْيَا (٣)، فأرادَ أن يُسيِّبَه (٤) [قال] (٥) فلَحِقَني النبيُّ ﷺ، فدعا لي، وضربَه، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه.
قال: "بِعْنِيه بِوَقِيَّةٍ" (٦).
قلت: لا.

(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري - والسياق له - (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) يعني: تَعِبَ.
(٤) أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام.
(٥) زيادة من "أ"، وهي في مسلم.
(٦) الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ: (١٢٠) غرامًا).
هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٥٩/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها.

1 / 309