362

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں
ایوبی سلطنت
البَيتِ، وأقامَ بالمدينةِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلًّا (١)
٤٦١ (٢٣٩) - وعن عائِشةَ قالتْ: أهدى النبيُّ ﷺ مرّةً غنمًا (٢).
٤٦٢ (٢٤٠) - وعن أبي هُريرة [﵁] (٣)؛ أنّ نبيّ الله ﷺ رأى رجُلًا يسوقُ بَدَنةً (٤). قال: "ارْكَبْها". قال: إنها بدنةٌ. قال: "ارْكَبْها". فرأيتُه راكبَها يُساير النبيّ ﷺ (٥).
- وفي لفظٍ: قال في الثَّانيةِ أو الثَّالثةِ: "ارْكَبْها ويلكَ أو ويحك" (٦).
٤٦٣ (٢٤١) - وعن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁، قال: أمرَني النبيُّ ﷺ أنْ أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أتصدَّق بلَحْمِها وجُلُودِها وأجِلَّتِها (٧)، وأنْ لا أُعْطِي الجزَّارَ مِنها شيئًا (٨)، وقال: "نحنُ نُعطِيه من عندِنا" (٩).

= واتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. انظر"الفتح" (٣/ ٥٤٤).
(١) رواه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢).
(٢) رواه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧).
(٣) زيادة من "أ".
(٤) البدنة- مفرد بُدْن- هنا المراد بها: "الإِبل"، لا البقر ولا الغنم؛ إذ هي التي تركب.
(٥) رواه البخاري (١٧٠٦)، وزاد: "والنعل في عنقها".
(٦) رواه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢)، وليس عندهما: "أو ويحك". وإنما الحديث بهذه اللفظة عند البخاري (٢٧٥٤) من حديث أنس ﵁.
(٧) هو ما يطرح على ظهر الدابة لتصان به.
(٨) لفظ: "شيئًا" ليس في "أ"، وهو ليس عند مسلم في نفس الرواية، وإنما في رواية أخرى.
(٩) رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم- واللفظ له- (١٣١٧).

1 / 273