357

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں
ایوبی سلطنت
٤٥١ (٢٣٠) - عن ابن عباسٍ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُه، فقال المشرِكُون: إنه يقدمُ عليكم وَفْدٌ وهنهُم حُمّى يثربَ، فأمرَهم النبيُّ ﷺ أن يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثَة، وأن يمشُوا ما بينَ الرُّكنينِ، ولم يمنَعْهم أن يرمُلُوا الأشواطَ كلَّها، إلّا الإِبقاءُ عليهم (١).
٤٥٢ (٢٣١) - عن ابنِ عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ حين يَقْدَمُ مكَّة - إذا استلمَ الركنَ الأسودَ، أوّلَ ما يطوفُ يخُبُّ ثلاثةَ أشواطٍ (٢).
٤٥٣ (٢٣٢) - عن ابنِ عباسٍ قال: طافَ النبيُّ ﷺ في حجَّةِ الودَاعِ - على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكنَ بمحْجَنٍ (٣).
٤٥٤ (٢٣٣) - وعن ابنِ عُمر قال: لم أرَ النبيَّ ﷺ يستلمُ مِن البَيتِ

= حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظُنّ الجهالُ أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله، فأراد عمر أن يُعْلِم أن استلامه لا يقصَدُ به إلا تعظيم الله ﷿، والوقوف عند أمر نبيه ﷺ، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله ﷿ زلفى، فنبَّه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يُعْبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جلَّ وعلا".
(١) رواه البخاري واللفظ له (١٦٠٢) ومسلم (١٢٦٦) والرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى
(٢) رواه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١)، وعندهما: "أطواف"، بدل: "أشواط" وزادا: "من السبع".
ويجب: يسرع في مشيه، وهو بمعنى الرمل.
(٣) رواه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢).
وقال المصنف في "الصغرى": "المحجن: عصا محنية الرأس".
وقال أبو عبيد في "الغريب" (٤/ ٢٩٨): "العصا المعوجة التي يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه".

1 / 268