347

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں
ایوبی سلطنت
٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها
٤٣٦ (٢١٨) - عن نافعٍ (١)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يلبس القُمُصَ (٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (٣)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (٥)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (٦).
٤٣٧ (٢١٩) - عن عبد الله بنِ عبّاس ﵁، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطُبُ بعرفاتٍ (٧): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (٨). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).
٤٣٨ - عن عبد الله بنِ عباسٍ [﵁] (١٠) قال: انطلقَ النبيُّ

(١) هو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إمام، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الجماعة.
(٢) في "أ": "القميص"، وهي في بعض روايات البخاري.
(٣) "البرانس": جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به.
(٤) رواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧). و"الورس": نبت أصفر، يصبغ به الثياب.
(٥) في البخاري زيادة: "المحرمة".
(٦) رواه البخاري (١٨٣٨).
(٧) تقدم بيان هذا الموطن وحدّه في الحديث رقم (٣١٠)، ص (١٧٦ - ١٧٧).
(٨) في بعض روايات البخاري: "المحرم". ولمسلم: "يعني: المحرم".
(٩) رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
(١٠) زيادة من "أ".

1 / 258