عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
82

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

پبلشر کا مقام

إربد - الأردن

اصناف

أن تكون قدر ذراع (١١٣)، وَلاَ يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ، وَمَهَبِّ رِيحٍ، وَمُتَحَدَّثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ، وَلاَ يَتَكَلِّمُ، وقال ابن كج: لا تجوز قراءة القرآن فيه تعظيمًا له، وَلاَ يَسْتَنْجِى بِمَاءٍ فِي مَجْلِسِهِ، أي في غير الاخلية المعتادة، ويَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ: [بِسْمِ اللهِ، اللِّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبَثِ وَالْخَبَائِثِ] (١١٤)، وَعِنْدَ خُرُوجِهِ: [غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ للهِ الِّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي] (١١٥) لآداب واردة في ذلك، وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة: أن نوحًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان يقول: الحمد لله الذي أذاقنى لذته وأبقى فيَّ منفعته

(١١٣) عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: [كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ؛ فَقَالَ: يَا مُغِيْرَةُ: خُذِ الإِدْوَاةَ، فَأَخَذْتُهَا؛ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ؛ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ؛ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ؛ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ سُحمِّها فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أسْفَلِها؛ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ على خُفْيْهِ، ثُمَّ صَلَّى]. الشاهد [حَتَّى تَوَارَى عَنَّى]. رواه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة: باب الصلاة في الُجبَّة الشاميَّة: الحديث (٣٦٣). ومسلم في الصحيح في الطهارة: الحديث (٧٧/ ٢٧٤). وفي رواية غير الشيخين قال المغيرة ﵁: [كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أبْعَدَ] مسند الإمام أحمد: ج ٤ ص ٢٤٨، وسنن أبي داود: الحديث (١). (١١٤) لحديث أنس بن مالك؛ يقولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: [اللَّهُمَّ ...]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الوضوء: باب ما يقولُ عند الخلاء: الحديث (١٤٢). (١١٥) لحديث أم المؤمنين عائشة مستدلًا به، قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: [غُفْرَانَكَ]. سنن ابي داود: الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج الرجل من الخلاء: الحديث (٣٠)، والجامع الصحيح للترمذي: الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: الحديث (٧) وقال: هذا حديث حسن غريب. وسنن ابن ماجه: الطهارة: الحديث (٣٠٠). وإسناده صحيح. وقال الحاكم في المستدرك: ج ١ ص ٢٦١: الحديث (٥٦٢/ ١١٧) والحديث (٥٦٣/ ١١٨): هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: الحديث (٤٦٤) وما بعده وقال في الحديث (٤٦٨) وزاد عليه: [غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ]؛ وقال: الزيادة لا تصح. أما النص الذى اعتمده المصنف ﵀؛ فهو أثر لأبي ذر: ينظر: المصنف لابن أبي شيبة: الأثر (٢٩٨٩٨).

1 / 84