عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
81

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

پبلشر کا مقام

إربد - الأردن

اصناف

وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ، أي دون البنيان، جمعًا بين أحاديث الباب (١١١)، اللهم إلاّ أن يكون الريح يهب عن يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان لأجل الضرورة (١١٢)، وبه صرح القفال فِي فتاويه، وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ، للاتباع، قال البغوي: وينبغي أن تكون السترة فوق سترة المصلي حتى يستر أسافل بدنه، وقال الروياني في الحلية: يشترط

(١١١) جمعًا لحديث أبى أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر؛ الأَوَّلَ: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ﵁؛ أن النبي ﷺ قال: [إذَا أَتَيْتُم الغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوها بِبَولٍ ولاَ غائِطٍ، وَلكِن شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا]. والثِّاني: عن ابن عمر ﵄؛ قال: يقول ناس: إذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ فَلا تَقْعُد مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وَلا بَيْتَ المَقْدَس؛ ولقد رَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مستقبلًا بَيْتَ الَمْقِدسِ لِحَاجَتِهِ. الأول رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب قِبْلَةَ أهل المدينة وأهل الشام: الحديث (٣٩٤) وفي الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول: الحديث (١٤٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (٥٩/ ٢٦٤). والثانى: رواه البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ: الحديث (٣١٠٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (٦١ و٦٢/ ٢٦٦). (١١٢) قوله: للضرورة؛ أي واقع الحال لما تحدثه الريح من التأثير في انتشار رذاذ البول أو الغائط مما يتعذر على المرء الاحتراز منه ما لم يحتاط قبل مباشرة الاستطابة بستر. وربما في الحديث عذر بما جاء عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: [مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ أنْ يَجْمَعَ كَثيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدمَ، مَنْ فَعَلَ فَقْدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ]. رواه أبو داود في السنن في كتاب الطهارة: باب الاستتار من الخلاء: الحديث (٣٥). وابن ماجه في السنن في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول: الحديث (٣٣٧). وقال ابن الملقن في التحفة: صححه ابن حبان. قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج ١٠ ص ١١٣: باب الاستنجاء: ومداره على أبي سعد الحيراني الحمصي وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والراوى عنه حصين الحيرانى، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات؛ وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. إ. هـ. فالحديث فيه ما يضعفه والله أعلم.

1 / 83