عدت في اصول فقہ

Ibn al-Haytham d. 458 AH
102

عدت في اصول فقہ

العدة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٠ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٠ م

اصناف

يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٢. ويكون منه البيان بالفعل، نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات وأوصافها، وقع به البيان لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٣. ونحو فعله في المناسك بيان لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٤. وقد أكد ذلك بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ٥ وقوله: "خذوا

١ "١٤١"سورة الأنعام. ٢ "٢٦٧" سورة البقرة. ما المراد بالآية؟ هل المراد الزكاة المفروضة، أو صدقة التطوع، أو كلاهما؟ ثلاثة آراء، والأمر في الآية على الأول للوجوب، وفي الثاني للندب، وفي الثالث لترجيح جانب الفعل على الترك، فعلى القول الأول والثالث، الآية تحتاج إلى بيان، وقد بيَّنها الرسول ﷺ بالقول والفعل والكتابة مثل كتاب أبي بكر وعمرو بن حزم ﵄. راجع في هذا "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي "٣/ ٣٢٠، ٣٢١"، و"مفاتيح الغيب" للرازي "٧/ ٦٤- ٦٧". ٣ "٤٣" سورة البقرة. ٤ "٩٧" سورة آل عمران. ٥ هذا جزء من حديث مالك بن الحويرث ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة "١/ ١٥٣" كما أخرجه عنه في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم "٨/ ١١" وأخرجه عنه في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد "٩/ ١٠٧". وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/ ٤٦٥". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/ ١٣٩". =

1 / 118