40

العدة فی إعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

تحقیق کنندہ

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

ناشر

دار الإمام البخاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(بدون تاريخ)

پبلشر کا مقام

الدوحة

اصناف

قوله: "وإنما لكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى". قال الشّيخُ تقيّ الدِّين (١): يقتضي أنَّ من نَوَى شَيئًا حَصل له، وما لم ينوه لم يحصل له. (٢) [ثم قال: فرقٌ بين قولنا: "مَن نوى شيئًا لم يحصل له غيره"، وبين قولنا: "مَن لم ينو شيئًا لم يحصل له"] (٣). (٤) قال: والحديثُ [محتَمِل] (٥) للأمرَين -يعني: قوله: "إنما الأعمَالُ بالنّيات"- وآخِرُه يشير إلى المعنى الأوّل (٦). قوله: "وإنما لكُلّ امْرئ ما نوى". "ما": مَوصُولة، بمَعنى "الذي" (٧)، وجُمْلة "نوَى" صِلة لا مَحَلّ لها، والعَائِدُ ضَمير مَفْعُول محذُوف، تقديره: "مَا نَوَاه". وإنّما حُذِف؛ لأنه ضَمير مَنْصُوب مُتَّصل بالفِعْل، ليس في الصِّلة ضَمير غيره. (٨) وسيأتي

= انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (التوفى: ١٣٩٣ هـ)، ط دار الفكر (٣/ ٢٠٧). وراجع: الكتاب (٣/ ٥٧٧)، المصباح المنير (١/ ٧٤)، شذا العُرف في فن الصرف للحملاوي (ص ٨٨). (١) هو الشيخُ تقيّ الدِّين، ابن دقيق العيد، وليس هو "تقي الدّين" المصنف. (٢) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ص ٦١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨). (٣) سقط من (ب). (٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣). (٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يحتمل". والمثبت من المصدر. (٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣). (٧) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، المقدمة الجزولية (ص ٥٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧). (٨) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ١٩٦)، عُقود =

1 / 43