[نماذج من تناقض الإمامية]
وفي كتاب أبي عبدالله بن النعمان الذي أخرج فيه الشيعة إلى النظر، ورد فيه على المقلدة، ونقضه على أقوالهم، ثابت بن شريح، عن أبي يعقوب، عن أبي عبدالله قال: سألت عن الرجل يكون في قفر من الأرض، وفي مغيمة(1) فيصلي لغير القبلة؟ قال: إن كان بقي وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
خراش(2) قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله فقال: جعلت فداك، هؤلاء المخالفون يحتجون علينا، فيقولون: إذا أطبقت السماء بالغيم علينا فلم نعرف القبلة كنا وأنتم في الاجتهاد سواء، قال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فصل على أربع وجوه.
سهل بن الربيع قال: سألت الرضى عليه السلام عن الرجل لايدري ثلاثا صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان، ويأخذ بالجزم.
عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عمن سها، فلم يدر أركعة(3) صلى أم اثنتين؟ قال: إذا شككت فلم تدر كم صليت، فابن على الأكثر، فإذا سلمت أتممت ما ظننت أنك نقصت.
عن ابن أبي الحسن(4)، عن الأول قال: قلت له رجل من مواليك ابتلي بالسهو في الصلاة فلا يدري أركعة صلى أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: في كل هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي في صلاته.
أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: رأى أبو عبدالله عليه السلام رجلا يرعف وهو في الصلاة فأدخل يده في أنفه، وأشار إليه بيده أن اتركه ينزل، وصل.
ابن مسكان، عن محمد الحطبي، عن أبي عبدالله: لايقطع الصلاة إلا الأذى في البطن، والرعاف.
معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله ما أدري ما يقصر في الصلاة؟ قال: بريدا ذاهبا، وبريدا جائيا.
سعيد بن بشار قال: سألت أبا عبدالله عن مسئلة في القصر؟ فأجاب: بأن الرجل يقصر في مسيرة سبعة فراسخ إذا لم يقطعها في يومه.
صفحہ 299