قیمتی معاہدہ کی وضاحت میں اماموں کے احکام

منصور عبد الله d. 614 AH
176

قیمتی معاہدہ کی وضاحت میں اماموں کے احکام

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى بإسناده إلى حازم(1) بن قيس قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت: أصلحك الله! إن أبوي هلكا، ولم يحجا، وأن الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما؟ فقال: إفعل فإن ذلك يصل إليهما، ثم قال: يا أبا حازم، إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية فمن جاءك يقول [ذلك](2) أنه نفض يده من تراب قبره فلا تصدقه [فلا تصدقه](3).

وهذا كما ترى أمر منه في ظاهر الخبر بأن لايصدق المشاهد، ومثل هذا لايجوز أن يقع من العلماء فضلا عن أئمة الهدى، لأنه إذا نفض يده من تراب قبره علم موته ضرورة، فكيف يأمره عليه السلام بنفي(4) الضرورة.

وروى عن إبراهيم الحازمي(5)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أكان أبو جعفر يقول: لقائم آل محمد غيبتان أحداهما أطول من الأخرى؟ فقال: نعم، ولا يكون ذلك حتى تختلف سيف بني العباس، وتضيق الحلقة، ويظهر السفياني، ويشتد البلاء، ويشمل الناس موت وقتل، ويلجؤا فيه إلى حرم الله، وحرم(6) رسوله عليه السلام(7) فهذا كما ترى تحقيق وقوع الغيبتين عند اختلاف سيف بني العباس، وظهور السفياني، وإلى الآن لم يظهر السفياني، فإذا لاوقوع للغيبتين بعد، وهذا خلاف مذهب القوم، فتأمل ذلك فضل تأمل تجده كما قلنا إن شاء الله تعالى.

صفحہ 253