105

العقد الثمین

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

تحقیق کنندہ

محمد بن عبد الله الهبدان

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

پبلشر کا مقام

الرياض

وقوله في حديث علي كما في صحيح مسلم: "لعن الله من أوى محدثا" (١) يتناول هذا.
فتبين أنه لا يصح شيء من الأعمال، ولا يقبل إلا ما وافق الشريعة المحمدية، ووردت به السنة في مواضعه، وما خرج عن ذلك فهو مردود.
وقولي (وردت به السنة في مواضعه) احتراز عن العبادات المشروع أصلها، ولكن ينهى عنها بخصوصها في مواضع كصيام يوم العيد، والصلاة في أوقات النهي، وكذا الصلاة عند القبور، فهذه مردودة؛ إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهى عنه.
والأحاديث في النهي عما ذكرناه كثيرة شهيرة، فلا نطيل بها. ومن ذلك:
من عمل عملا أصله مشروع وقربة، وأدخل فيه ما ليس بمشروع وأخل فيه بمشروع، فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخل فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا.
وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص.
وأما إن أراد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه،

(١) رواه مسلم.

1 / 123