493

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

أ. د. حميد بن محمد لحمر

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
طلاق الخلع. ومن قال ذلك، فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن. ولا يقع في الطلاق بائن إلا بخل، أو يبلغ به الأقصى، وهي البتة.
ثم عقب هذا في الكتاب بذكر اختلاف رواية ابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى، أنها رجعية، أو بائن.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: صحيح المسألة خالع وأعطى. وكذلك ذكرها محمد عن الحرث عن ابن وهب عن مالك.
وقال عبد الحق: «الاختلاف الذي ذكر إنما هو في كتاب ابن وهب، فيمن صالح وأعطى وليس فيمن طلق وأعطى. وكذلك أيضًا في كتاب ابن المواز». قال: «هذا هو الصحيح. إذ من طلق وأعطى لا خلاف أن الرجعة له، لأنه إنما وهبها هبة وطلقها، فليس هذا من الخلع في شيء».
وقد نقل بعض المتأخرين فيمن طلق وأعطى إذا قصد بذلك طلاق الخلع ثلاثة أقوال: واحدة رجعية، واحدة بائنة، وثلاث.
ثم قال: «والأقوال الثلاثة جارية فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع».
فرع: قال ابن القاسم في العتبية: «قال مالك فيمن طلق امرأتة واحدة، فأعطته مالًا في العدة على أنه لا رجعة له عليها، قال: أراه خلعًا، وتلزمه طلقة بائنة». وقال عيسى عن ابن القاسم مثله. وقال: «على أن لا يراجعها، قال: وتبني على عدتها». وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب أنه قال: إن شاء راجعها ورد إليها المال.
وفي كتاب محمد روى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي عن ابن وهب أنه قال: لا يلزمه غير الطلقة الأولى، ولا رجعة له عليها.
الفصل الثاني: في نسبة الخلع إلى المعاملات
وهو يجري في ثبوت العوض في الذمة مجرى البياعات، فيقول: خالعتك أو طلقتك

2 / 495