405

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

أ. د. حميد بن محمد لحمر

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[صلى الله على سيدنا وآله وسلم تسليمًا]
كتاب النكاح
والنظر فيه تحصره خمسة أقسام: الأول: في المقدمات.
والثاني: في مصححات العقد من الأركان والشرائط.
والثالث: في موانع العقد من الكفر، والرق، والنسب، والمصاهرة وغيره.
والرابع: في الأسباب المثبتة للخيار فيه.
والخامس: في لواحق الكتاب وتوابعه.
ويشتمل على فصول متفرقة شدت عن هذه الأقسام.
القسم الأول: في المقدمات، وهي ثلاثة:
الأولى: خصائص رسول الله ﷺ. قال القاضي أبو بكر: «وقد خص رسول الله ﷺ بأحكام لم يشركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
فخص من الواجبات بتسع: الضحى والأضحى، والتهجد، والوتر». قال: «وهو

2 / 407