389

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

أ. د. حميد بن محمد لحمر

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
فأما سائر الحيوان، فيطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وعظمه وجلده، سواء قلنا: يؤكل أو لا يؤكل، كالسباع والكلاب والحمر والبغال إذا ذكيت طهرت على كلتا الروايتين: في إباحة أكلها ومنعها، وقال ابن حبيب: لا تطهر بالذبح، بل تصير ميتة.
النظر الثالث: في الآية المذكى بها
وهي كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل، وأنهار الدم بالطعن في لبة ما ينحر، أو فري الأوداج فيما يذبح، فإنه تحصل الذكاة به.
قال في الكتاب: «بمروة أو عود أو عظم جاز إن احتاج إلى ذلك»، قال: «ويكره ذلك من غير حاجة وتؤكل».
قال ابن حبيب: ويذكى بالليطة، وهي قشرة القصب، وبالضرر، وهو حجر له حد كحد السكين.
وروي في المبسوط: كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن أو شيء يمر مرًا، فإنه جائز. قال ابن حبيب: لا بأس بفلقة العظم ذكيًا كان أو غير ذكي. فأما السن والظفر ففيهما ثلاثة مذاهب.
أحدها: (أنه لا يجوز الذكاة بالسن ولا بالظفر، متصلًا كان أو منفصلًا. قال القاضي أبو الحسن: «وهو الظاهر من قول مالك من رواية ابن المواز عنه».
والمذهب الثاني: جواز الذكاة بهما، متصلين كانا أو منفصلين، وهو الظاهر من رواية ابن وهب في المبسوط. قال القاضي أبو الحسن: «وهو) الذي نختاره أن السن إذا كان عريضًا محددًا والظفر كذلك يمكن قطع الحلقوم به مرة واحدة، فإنه يصح».
وكذلك سائر العظام متصلة أو منفصلة، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل».

2 / 391