Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
62

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

تحقیق کنندہ

-

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

في التعداد - مما يبين وهن هذا المذهب. فقد أوصل الرازي وغير واحد من العلماء الذين حكوا مذهبه تقريرا له أو إبطالا عدد الاحتمالات إلى عشرة! لكنه لم تتفق حكايتهم لها بالاطراد جملة وتفصيلا. - أما الرازي نفسه فقد صرح في المحصول بأن الاحتمالات تسعة، وعدها واحدا واحدا وهي: احتمال واحد من عدم نقل اللغة والنحو والصرف، وثمانية احتمالات من الاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي١، وقال في موضع آخر من المحصول: "عدم المعارض العقلي والنقلي"٢، وصرح في المحصِّل٣ بأنها عشرة، ولكنه لم يزد فيه على ما في المحصول إلا بقوله: "عدم التخصيص بالأشخاص والأزمنة "ولم يذكر في المحصّل مما ذكر في المحصول احتمال عدم النقل واحتمال الناسخ! وإذا عُدَّ احتمال الناسخ المذكور في المحصول داخلا في احتمال التخصيص بالأزمنة المذكور في المحصل٤ كان الحاصل أن في المحصول زيادة على المحصل باحتمال واحد، وهو احتمال

١ انظر المحصول١/٣٩٠-٣٩١،٤٠٨. ٢ انظر المحصول٣/٢١١-٢١٢. ٣ انظر المحصل ص ١٤٢. ٤ انظر ما ذكره الزركشي في البحر المحيط١/٣٩.

1 / 69