آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
قوله: الأول والثانى والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة، والحادى عشر والحادية عشرة و(الثانى عشر) و(الثانية عشرة) إلى (التاسع عشر) و(التاسعة عشرة)
قد اعترض بوجهين:
أحدهما: أن الأول لا يستقيم فيه معنى أحدها؛ لأنه لا يقال ذلك إلا فى متعدد،
والثانى: أنه ليس الأول اسم فاعل، فلهذا لا يذكره كثير من النحاة - هنا -
وأجيب عن الاعتراض الثانى: أنه لم يعترض لبيان اسم الفاعل فقط، إنما فيما يستعمل بمعنى أحدهما، وهذا يصح بغير اسم الفاعل.
قوله: والحادى عشر، والحادية عشرة
يجوز فتح الياء من الحادى، وهو الأظهر، ويجوز التسكين، وذكر المصنف أنه يجب إثبات التاء مع المؤنث فى (الحادية) وفى (عشرة)، قال (¬1): وحذف التاء من عشرة خطأ
لا وجه له، وكذلك (الثالثة عشرة) يعنى أنها تثبت فى (عشرة) فى غير هذا نحو: (ثلاثة عشرة)، فلا وجه لنزعها ههنا.
وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ووقع فى بعض نسخ المفصل (¬2)، وحكى بعضهم (¬3) عن السيرافى لا أعلم خلافا فى جواز: (حادية عشر) بحذف التاء من الثانى.
واسم الفاعل فى هذا المعنى ليس مشتقا من فعل، بل هو مأخوذ من لفظ العدد، واختلفوا فى جواز عمله:
فذهب عامة النحويين (¬4) إلى أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل له، وذهب بعضهم، وحكى عن ثعلب (¬5) أنه يجوز إعماله، ولم يفرق بينه وبين الأول فى ذلك.
وذهب ابن مالك (¬6) إلى جوازه فى (ثانى اثنين) دون غيره، وزعم أنه سمع عنهم: (ثنيت الرجلين): صرت أحدهما، وعن ثعلب يجوز: (ثلثت ثلاثة) بمعنى: أتممتها وجعلتها ثلاثة بضم نفسى إلى اثنين قاله نجم الدين (¬7).
صفحہ 1215