315

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٠٤٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١١٧)، والحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢) ولفظه كما عند الحاكم: عن عقبة بن عامر ﵁؛ أن النبي ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة. قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله ﷺ: «خير الصداق أيسره».
١٠٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. (١)
١٠٤٨ - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ. (٢)

(١) - منكر. رواه ابن ماجه (٢٠٣٧) من طريق عبيد القاسم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. قلت: وآفته عبيد بن القاسم، وهو كذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غُنْيَة عنه، والله المستعان.
(٢) - البخاري برقم (٥٢٥٥) - وفيه: «وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة ... فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: «هَبي نفسك لي». قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن». فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتِ بمَعَاذ». ثم خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازِقِيَّتَيْن، وأَلْحِقْهَا بأهلها».

1 / 317