314

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٠٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (١)
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (٢)

(١) - منكر. رواه الحاكم (٢٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٦٥٦ - ١٥٧/ ٥٨٣٧) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا: «فصه من فضة». قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (٩٧٩): وفيه قوله ﷺ: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل وعودته إلى النبي ﷺ وقوله له: لا، والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢١١): «وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي ﷺ زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ ﵀ إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري».
(٢) - انظر الحديث رقم (٩٧٩)، وانظر التعليق السابق.
١٠٤٥ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﵁ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (١)

(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٤٥ / رقم ١٣) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو «ضعيف» كما في «التقريب»، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.

1 / 316