بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
161

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٣٥٨ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٥٥٢)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦٢، وابن خزيمة (١١٨٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢. انظر: «المحرر» (٣١٤).

٣٥٩ - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٠٣٣)، وأحمد ٦/ ٣٢٥، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٦٠)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٣/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٧١٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٤٤٢)، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٨٨). انظر: «الإلمام» (٣٩٩)، و«المحرر» (٣١٥).

٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ. أخرجه: أحمد ٢/ ١١٧، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وأبو يعلى (٥٧٤٨)، وابن خزيمة (١١٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٣)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٤٨٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٩٣).

٣٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا

1 / 165