بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
160

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٣٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥١١)، وأحمد ٦/ ٦٣، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٧٢، والبغوي (٨٧١). انظر: «الإلمام» (٣٩٨)، و«المحرر» (٣١٢).

٣٥٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ٢/ ٧١ (١١٦٩)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن خزيمة (١١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، والبغوي (٨٨٠). انظر: «المحرر» (٣١٣).

٣٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٩٨)، وعبد الرزاق (٤٧٧٨)، وأحمد ٦/ ٥٠، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٥) (٩٦)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي ٣/ ٢٥٢، وأبو يعلى (٤٧٦٦)، وابن خزيمة (١١٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٨)، والحاكم ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧، والبيهقي ٢/ ٤٧٠. انظر: «المحرر» (٣١٣).

٣٥٧ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٨٥٥)، وابن أبي شيبة (٦٠٢٦)، وأحمد ٦/ ٣٢٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٧، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨) (١٠١)، وابن ماجه (١١٤١)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦١، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن حبان (٢٤٥١)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢. ولفظة: «تطوعًا» عند: ابن أبي شيبة (٦٠٣٠)، وأحمد ٦/ ٣٢٧، وعبد بن حميد (١٥٥٢)، والدارمي (١٤٣٨)، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨) (١٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩١)، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن خزيمة (١١٨٥) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٢٧٤. انظر: «المحرر» (٣١٤).

1 / 164