361

ثم تجوز ذلك فترد الغزيز (1)، قال: أظنه لبني نمير.

وقال ابو المسلم (2):

الغزيز لبني سعد (3).

فتأخذ على رملة يقال لها الوركة (4)، وهي

صفحہ 363