991

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وَالْمَقْصُود بَيَانه، هُوَ مُجمل قَوْله: " حَدِيث مُسلم أصح "، وَذَلِكَ يحْتَمل أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ، وَأَحَدهمَا أرجح، وَأَن يكون أَحدهمَا صَحِيحا وَالْآخر ضَعِيفا.
ونبين أَيْضا مَا أجمل فِي قَوْله: فِيهِ هِشَام بن سعد وَغَيره، وعفير بن معدان، وهم ضعفاء، فَإِنَّهُ ذكر اثْنَيْنِ، وَأبْهم ثَالِثا، أَو أَكثر من وَاحِد.
فَأَقُول: أما حَدِيث أبي دَاوُد فإسناده هُوَ هَذَا: حَدثنَا الْحسن بن الصَّباح الْبَزَّاز، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم - يَعْنِي ابْن عقيل - عَن أَبِيه، عَن وهب - يَعْنِي ابْن مُنَبّه - عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " إِذا توفّي أحدكُم فَوجدَ شَيْئا، فليكفن فِي ثوب حبرَة ".
إِبْرَاهِيم بن عقيل بن معقل بن مُنَبّه لَا بَأْس بِهِ، وَأَبوهُ عقيل بن معقل ثِقَة، وَأَبوهُ معقل بن مُنَبّه، هُوَ أَخُو وهب بن مُنَبّه، وَهَمَّام بن مُنَبّه، وَلَا مدْخل لَهُ فِي الْإِسْنَاد.
فَأَما إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم، رَاوِيه عَن إِبْرَاهِيم / بن عقيل، فَإِنَّهُ لَا يعرف وَلم يذكرهُ ابْن أبي حَاتِم ذكرا يَخُصُّهُ فِي بَاب إِسْمَاعِيل.

3 / 412