990

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ابْن عَبَّاس، فَذكره.
وَلم يزدْ على هَذَا اعْتِمَادًا على ضعف عَليّ عِنْد أهل الْعلم بِهِ.
(١١٦١) وَذكر حَدِيث مُسلم عَن جَابر: " فِي الرجل الَّذِي قبر لَيْلًا "، وَقَول النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا كفن أحدهم أَخَاهُ فليحسن كَفنه ".
ثمَّ أتبعه من عِنْد أبي دَاوُد حَدِيث / جَابر.
(١١٦٢) " إِذا توفّي أحدكُم فَوجدَ شَيْئا، فليكفن فِي ثوب حبرَة ".
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاد مُسلم أصح من هَذَا.
وَكَذَلِكَ هُوَ أَيْضا أصح من حَدِيث أبي دَاوُد، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ عَن أبي أُمَامَة، كِلَاهُمَا عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ:
(١١٦٣) " خير الْكَفَن الْحلَّة، وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن ".
لِأَن فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد، هِشَام بن سعد وَغَيره.
وَفِي إِسْنَاده حَدِيث التِّرْمِذِيّ، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انْتهى كَلَامه.

3 / 411