305

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اخْتِلَاف أَكثر من هَذَا.
(٣١٩) وَذكر من طَرِيق إِسْرَائِيل، عَن عمر بن عبد الله بن يعلى، عَن حكيمة، عَن أَبِيهَا، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من الْتقط لقطَة، درهما أَو حبلًا أَو شبه ذَلِك فليعرفه ثَلَاثَة أَيَّام " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: حكيمة هِيَ بنت غيلَان الثقفية، وَعمر بن عبد الله / هَذَا مُنكر الحَدِيث.
ضعفه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم.
انْتهى مَا ذكر. وَلم يعزه وَلَا أذكر لَهُ الْآن موقعًا.
(٣٢٠) وَذكر بعده، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن الْمثنى بن الصياح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من وجد دَوَاة أَو سكينًا " الحَدِيث.
كَذَا أَيْضا لم يعزه، وَهُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه.

2 / 328