الجزء 15 ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه) وأشار النبي بيده يقللها. واختلفوا في وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فروينا عن أبي هريرة أنه قال: من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عندي زوال الشمس. وفيه قول ثالث: وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وروي ذلك عن عائشة، وروينا عن حسن البصري أنه قال: هو إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ، وقال أبو ثور: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة، وقال أبو سفيان العدوي: كانوا يرون الدعاء يستجاب ما بين ما ترفع الشمس يسيرا إلى أن تدخل الصلاة ذراعا ، وروينا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة، وبه قال طاووس وعبد الله بن سلام، وحكي عنه أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جميع أتي على تلك الساعة، روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم يسير، /7/ قال محمد بن سعيد: الله أعلم. ومعي أنه إنما يستجاب للمؤمنين ويتقبل أعمال المتقين، ولا يصلح عمل المفسدين {وما دعاء الكافرين إلا في ضلال}، ولا نقول: إن وقتا من الأوقات يدعى الله فيه بصدق وإخلاص إلا رجا فيه الإجابة، ولا وقت من أوقات يستجيب الله فيه لعدو من أعدائه دعاءه ينفعه ما يستجيب له فيه، وإن عجل في الدنيا فغير نافع له، بل هو غرور واستدراج.
صفحہ 93