قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا في الصلاة، من صلى على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر صلى مستلقيا على قفاه، وتكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبلا، وإن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك، وإن لم يستطع فما أمكنه، وأحسب أن في بعض القول: إنه مخير إن شاء صلى على قفاه مستلقيا وعلى جنبه أصح في قوله عز جل: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} فهذا في معنى الصلاة، وقد يخرج في معنى القول: إن النائم مستلق على جنبه على حال في معنى التأويل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضع الوضوء حتى يضع جنبه، ولو نام /204/ مستلقيا كان قد وضع جنبه. [بيان، 14/204]
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزيه إلا قائما. أراد ابن عباس معالجة عينيه، فأرسل إلى عائشة أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أرأيت إن مت في السبع كيف يصنع بالصلاة فترك معالجة عينيه، وكره ذلك عبد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل ومالك بن أنس والأوزاعي، وفيه قول ثان: هو أن يجزيه أن يصلي مستلقيا، هذا قول جابر بن زيد وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يجزيه.
صفحہ 82