433

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

/49/ قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه لا تجوز إمامة القاعد بالقائم، لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر على القيام؛ لأن القيام حد من حدود الصلاة، ولا يجوز تركه إلا من عذر، فلا تجوز إمامة القاعد بالقائم، ولا يجوز للقادر أن يصلي قاعدا فيأتم بالقاعد، وعلى كل من أوجب الله من فرض القيام أو القعود، ولا ينحط عن قادر عليها، يعجز غيره عنها من الأفعال التي تجب على العموم، وفي قول أصحابنا: إن القائم يؤم القاعد والنائم لعذره، والقاعد يؤم القاعد والنائم لعذره، ولا يؤم النائم القاعد ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصليان بها؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما، وقد جاء الأثر أنه لا يؤم الناقص، المعنى أنه المنتقص من صلاته لعذر [بيان، 13/49].

في الإمامة في المنازل

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: حضر ابن مسعود وحذيفة بن اليماني دار أبي موسى الأشعري، فتقدم أبو موسى فأمرهم، لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى يصلي خلفه الموالي، وقال عطاء صاحب الربيع: يؤم من جاءه، هذا قول الشافعي.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج نحو هذا من في معاني قول أصحابنا: إن صاحب المنزل أولى بالإمامة ممن حضر في منزله، وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى بالإمامة ممن حضره، في معنى اللزوم والوجوب، إلا أن يحضره إمام معقود له بالإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم، في كل موضع حضره، من حضر أو سفر أو مسجد أو غيره، إلا أن يتقدم غيره، فإنه يجوز أن يتقدم من شاء ويصلي بهم إن شاء ذلك، وكذلك معنا إذا حضر علم من أعلام المسلمين من أئمتهم في الدين أحببنا أن لا يتقدم غيره ويقدم، وكذلك قاضي المسلمين وأمثالهم من أشراف أهل الدين أن يقدموا للفضل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اختاروا لإمامتكم أخيركم وأفضلكم"، وقوله: "لا يزال القوم في سفال ما أمهم دونهم" أو نحو هذا. [بيان، 13/51].

صفحہ 202