432

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

من كتاب الإشراف فيما أحسب قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، أو إذا صلى جالسا فصلوا جماعة". واختلفت الأخبار في صلاة رسول - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر، ففي بعض الأخبار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس، وفي بعضها أبا بكر كان المتقدم. وقالت عائشة: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، واختلف اهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالسا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا، فممن فعل ذلك جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسد بن حصين، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال أحمد كذلك فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفعله أربعة من أصحابه.

قال أبو بكر: الرابع هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن مروان إماما لهم اشتكى على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. وقالت طائفة: يصلون قياما، وصلى كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي وأبي ثور. وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوسا يجزيه ولا يجزيهم، وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع، فاتم به قوم فصلو خلفه قياما، قال: يجزيهم إذا كان الإمام قاعدا يومئ إيماء مضطجعا على فراشه، والقوم يصلون قياما، قال: يجزيه ولا يجزيهم في الوجهين جميعا. وفيه قول ثالث قاله مالك بن أنس قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

صفحہ 201