430

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا يكون من /31/ صلى فريضة ثبتت له صلاته بها في جماعة أو فرادى كان إماما لغيره، ثم يصلي تلك الصلاة، ولا أعلم في هذا المعنى اختلافا، وذلك عندي مشبه لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا صلى أحدكم ثم أتى الجماعة وأتى المسجد، فيصلي ويجعلها نفلا". ولا أجد معنى يخرج في معاني الصلاة ولا غيرها أن النفل يكون فرضا، ولا يقوم الفرض بالنفل من فعل الغير، ولا من فعل النفس، وإذا ثبت نفلا لم يقم به الفرض المؤكد، وإن قال قائل: إنه لو حج قبل أن يجب عليه الحج في حال ما يخاطب به من الزاد والراحلة من حال القدرة فخرج متطوعا حتى حج أن ذلك يجزيه عن الفريضة، وقد كان في الأصل قلنا لم يكن ذلك نفلا حين أدى الحج، إنما كان منه النفل خروجه إلى الحج، وأما إذا صار في موضع الاستطاعة للحج في الموضع الذي ينفذ منه الحج كان مخاطبا بذلك، وكان الحج فرضا لا نفلا، ولم يقم قط فرض بنفل، إلا بمعنى أنه يثبت فرض في معنى الأصل. [بيان، 13/31] ومن كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر يوما والناس وراءه، وجعل يركع ثم يرفع ويرجع القهقرى ويرفع القهقرى ويسجد على الأرض، فلما فرغ قال: "يا أيها الناس إنما صليت لكم لكيما تروني فتأتموا بي".

قال أبو بكر: هكذا الإمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يرد يعلمهم فذلك مكروه لحديث رويناه عن ابن مسعود أن ذلك منهي عنه . وقد اختلفوا فيه، وقد كان الشافعي يرى أن ذلك جائزا، إذا أراد الإمام أن يعلمهم. وقال أصحاب الرأي ذلك مكروه وصلاتهم تامة. وقال الأوزاعي: لا يجزي ذلك، يستوي معهم على الأرض.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني الاختلاف بنحو هذا في معاني قول أصحابنا إذا كان في موضع يركع ويسجد، وأما أن يرجع إذا ركع إلى الأرض فيسجد فيها، ثم يصعد فلا أعلم هذا مذكورا في معاني قولهم ولا ما يشبهه، إلا أنه يخرج في معاني العذر في معنى قولهم إذا لم يكن يقدر في موضعه على /39/ السجود، ولا يقدر حيث يسجد على القيام، وصلاته بالقيام إلا أن يتقدم لقيامه، ثم يزحف إلى خلفه ويركع ويسجد، ففي مثل هذا يخرج في معنى قولهم إجازته، ولا يعجبني أن يكون للناس في مثل هذا ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن صح عنه هذا، وإلا فهذا عندي يشبه العمل في الصلاة لغير معناها، وقد كان يمكن أن يخبر بذلك خبرا فيكون مجزيا عن العمل، والله أعلم. [بيان، 13/39]

في إمامة المتيمم بالمتوضئ

صفحہ 199