قال أبو بكر: فممن مذهبه هذا القول بظاهر الحديث: عطاء وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وسليمان بن حرب وأبو ثور. وقال بهذا المعنى الأوزاعي. وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها واستأنف، هذا قول الزهري وربيعة ويحيى الأنصاري، وقال مالك بن أنس، وروي معناه عن الحسن البصري وأبي قلابة. وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم يجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإذا صلى الإمام الفريضة صلى خفه التطوع. وقال عطاء بن أبي رباح وطاووس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام، يصلي التراويح ويبني ركعتين إذا سلم الإمام. وفي قول سعيد بن المسيب والزهري: يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالا بحديث معناه.
صفحہ 198