357

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا إثبات الزكاة في الزيتون حبا ولا عصيرا.

/171/ في صدقة العسل

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل، فممن رأى فيه العشر مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر، ففي قليل العسل أو كثيره العشر، وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل صدقة. وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا إجماع ولا زكاة فيه.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول.

/173/ في ذكر وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال مالك بن أنس في الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منهم الصدقة، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة يكون خمسة أوسق، روينا عن محكول أنه قال: لا زكاة فيها، وروي ذلك عن طاووس. وقال أحمد بن حنبل: إذا أوقف أرضا على المساكين لا أرى فيها العشر إلا أن يوقف الرجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة. وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الخراج فلا زكاة فيها، وإن كان على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.

قال أبو بكر: هذا حسن.

صفحہ 126