/166/ قال المؤلف للكتاب: أنا آخذ بقول من يقول: لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من روق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة، والله أعلم.
قال أبو سعيد: إنه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل قول من قال: لا زكاة فيها ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة، أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة. [بيان، 17/166].
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا عشور على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أراضيهم.
قال أبو سعيد: يخرج عندي في معنى ما قال: إنه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة فيما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم في معنى أعشار ما يلزمهم من أسباب الزكاة العشر، إلا فيما أخرجت أراضيهم ونخيلهم وأعنابهم مما سقته الأنهار، أو كان على البجوس والأمطار، وجميع ما لا يسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك عندي لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف من أموالهم، والعلة إنما أكد هذا لأن لا يشبههم بما يريد أن يثبت على أهل الشرك من العشر في أموالهم. [بيان، 17/167].
في ذكر زكاة الزيتون
من كتاب الأشراف: وكان الشافعي يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون. واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ، فكان الزهري يخرص زيتونا ويأخذ زيتا صافيا، وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي، وقال مالك يؤخذ العشر بعد أن يعصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.
صفحہ 125