النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط ويبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل المنافى على قول لا بحديث النفس ولو تر دد في الخروج فكالجزم به ولو علق الخروج على أمر متوقع و على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان فخصوصا مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض الأفعال الواجبة الندب أو الريا ولو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحة لتأكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل خارجا من الصلاة فتبطل إن كان كلا ما بحرفين وإن كان فعلا بكثرته إما لو نوى بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه كلا ما أو فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من فان اعتقد الوجوب في الجميع أمكن الأجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم موافقة إرادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع كون النية مخرجة للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالأقرب الإعادة فلو أعاد ثم ذكر الفعل فالأقرب البطلان ولو شك بعد التكبير لم يلتفت ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء فان علم ما قامه إليه بنى عليه والا استأنف ولو نوى الأداء فظهر خروج للوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه الإعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضاء لظنه الخروج فظهر في الوقت
صفحہ 79