بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثاني النية وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية الإمامة في الجمعة وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة تماما وقصيرا ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في
صفحہ 78