وقال عليه السلام المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى وقال عليه السلام من ساء خلقه فاذنوا في أذنه اليمنى وعن الباقر عليه السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الإقامة يأتي به ربما بعده ولا يعيد الإقامة وعنه عليه السلام من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال أكفى بهما عن كل من أبى وجحدوا عين بها من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا أقر بها وشمالا ولا أن يقول استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع و يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست وروى عن النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب بالبلوغ وكمال العقل والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى وبالاحتلام والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان أدركها والا أعاد الظهر النظر الثاني في المقاصد وهي ستة المقصد الأول في أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة الأول في الواجبات وهي ثمانية الأول القيام وهو ركن في الصلاة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال خلافا لابن
صفحہ 75