الكلام وإن كان قرأنا ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور واتمام ما نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام إذا نقص المؤذن وأنت تريد ان تصلى باذانه فأتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الإقامة ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في الاحكام لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل بالترتيب ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الموالاة ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفى المبسوط يستأنف ولو ارتد بعد الاذان أجزأ وأقام غيره وإذا لم يوجد من يتطوع به اعطى من سهم المصالح أو من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الأجرة وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد قال ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ما لم يتلبس بالقراءة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسي ولا يكره تقديم الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أقل المجرى ان يفتتح الليل باذان وإقامة والنهار بهما وفى الباقي إقامة و روى أن الصادق عليه السلام التهليل في اخر الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) إذا تعولت بكم القول فاذنوا
صفحہ 74