تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة
أن عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك- أي إقراضها للبنك- وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمرين يمكن دمجهما في علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب «المضاربة».
مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي:
والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث. فهي في الفقه الإسلامي: عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل على الآخر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقا للنسبة المتفق عليها، وإن ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله، وليس للعامل شي ء. وان خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل صاحب المال الخسارة، ولا يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامنا لرأس المال الا بأن تتحول العملية الى إقراض من صاحب رأس المال للعامل، وحينئذ لا يستحق صاحب رأس المال شيئا من الربح. «1»
........................................ صفحة : 26
هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي.
أعضاء المضاربة المقترحة:
ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب ان نتصور الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكل واحد منهم.
إن الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة:
1- المودع بوصفه صاحب المال ونطلق عليه اسم (المضارب) 2- المستثمر بوصفه عاملا ونطلق عليه اسم (العامل أو المضارب) 3- البنك بوصفه وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل.
ولكي نعرف النظام الذي يتبعه البنك في المضاربة بالودائع الثابتة لا بد ان نشرح الشروط التي يجب توفرها في أعضاء المضاربة ثم نحدد حقوق كل واحد منهم.
صفحہ 19