113

بهجة الأنوار

بهجة الأنوار

اصناف

ويقول أبو اسحاق الشيرازي الشافعي في "اللمع" ص (128): "وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الاطلاق لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة". ا.ه وللغزالي كلام جيد في هذا الباب في "المستصفى" (2/390) على أنهم اختلفوا فيما إذا وجد في البلد أكثر من متأهل للفتيا تساووا أم تفاضلوا هل على المقلد أن يختار أيهم شاء كما نص عليه أكثر الشافعية أم عليه الاجتهاد في الترجيح بينهم فيسأل الأعلم والأورع كما هو اختيار ابن سريج والقفال وإليه جنح أبو اسحاق الاسفراييني والكيا ونص عليه ابن السمعاني وانتصر له الشاطبي في "الموافقات" (4/95 وما بعدها / دار الكتب العلمية) وهذا مع وجود العلم والورع فكيف إذا انتفيا أو انتفى أحدهما فحينه لا يجوز استفتاءه كما نص عليه غير واحد. راجع التحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير الحاج المسمى "التقرير والتحبير" (3/345).

صفحہ 144