قيام الحجة عبارة عن وجودها، وأصل القيام الإنتصاب، و(الحجة) هي ما يقع به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه، و(العلماء) جمع عالم أي تقوم حجة العلم لما وسع جهله بقول العلماء ولو كان القائل واحدا على مذهب الإمام أبي سعيد(_( ) تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (21). _) رضي الله تعالى عنه وهو الأصح، وقيل لا تقوم بقول الواحد بل بقول العالمين، وقيل غير ذلك.
والعالم الذي تقوم به الحجة فيما يسع جهله هو الذي اشتهر في الناس عدله وانتشر في الآفاق فضله(_( ) وقد حرر هذه المسألة أرباب الأصول فالمصنف نفسه يقول في "طلعة الشمس" (2/294): "واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى وهل هو جامع للإجتهاد والعدالة أم لا؟ وقيل لا يلزمه ذلك إذ لا طريق له إلى تحقيقه كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. ورد بأنه إن لم يبحث عن حال المفتي لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الإجتهاد أو بعضها فلا يصلح للفتوى فيكون تقليده إقداما على ما لا يؤمن قبحه ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء الناس إياه معظمين له آخذين بقوله، قال صاحب "المنهاج": إذا كان في بلد شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون على منكر، وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غير صالح". ا.ه ويعني جواز استفتاء الناس وتعظيمهم لشخص مع ابتلاءه بالفظائع كما هو الحال في هذا الزمن عند من ينصب مفتيا لبعض الدول!!.
صفحہ 143