351

البدر التمام شرح بلوغ المرام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایڈیٹر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ایڈیشن

الأولى

* والحديث رَوَى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) وغيُرهم من حديث البَرَاء بن عازب. قال (أ) ﷺ: "توضؤوا من لحوم الإِبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم" قال ابن خزيمة في "صحيحه": لم أر خلِافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيح (ب) من جهة النقل لعدالة نَاقِلِيْهِ (٢).
* والحديثان فيهما دلالة على أنَّ أكل لحوم الإِبل يوجب استئناف الوضوء، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن رَاهَوَيْه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، وهو قول قديم للشافعي (٣)، واختاره الحافظ البيهقي، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإِبل قلتُ به، قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر وحديث البَرَاء.
وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه لا ينقض، ومنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأُبَيّ بن كعب وابن عباس وأبو الدَّرْدَاء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أُمامه وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو المروي عن العترة ﵈ (٤). قالوا: والحديثان منسوخان بحديث تَرْك الوضوء مما

(أ) في هـ وجـ: قال قال.
(ب) في هـ: لخبر.

(١) أبو داود ١/ ١٢٨ ح ١٨٤، والترمذي ١/ ١٢٢ ح ٨١، وابن ماجه ١/ ١٦٦ ح ٤٩٤، وابن خزيمة ١/ ٢٢ ح ٣٢.
(٢) صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٢.
(٣) المغني ١/ ١٨٧، شرح مسلم ١/ ٦٥٧، المجموع ٢/ ٥٧، ٥٨، ورجحه النووي وقال: يعضده الدليل.
(٤) المجموع ٢/ ٥٨، الاستذكار ١/ ٢٢٦، ٢٢٧، البحر ١/ ٩٥ - ٩٦، شرح معاني الآثار ١/ ٧١ - ٧٢.

2 / 44