350

البدر التمام شرح بلوغ المرام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایڈیٹر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ایڈیشن

الأولى

الله عنه - أنه (أ) قال: "من رعف -وهو في صلاته- فلينصرف وليتوضأ، وليستأنف الصلاة"، وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ". حكىَ هذَيْن الحديثَيْن في "أصول الأحكام" (١)، وهذه الأحاديث متعارضة من الجانبين، ومع ذلك يرجع إلى الترجيع، وحديث استئناف الصلاة أرجح لأنه مثبِت حكم استئناف الصلاة، والآخر ناف، ولأن فيه زيادة تشديد وهي (ب) أرجح.
٦٨ - وعن جابر بن سمرة ﵁ "أن رجلا سأل النبي ﷺ أأتوضأ من لُحُوم الغَنَم؟ قال: إنْ شئتَ.
قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم" أخرجه مسلم (٢).
* هو أبو عبد الله -ويقال أبو خالد- جابر بن سَمُرَة بن جنادة العامري السُّوَائيّ -بضم السين المهملة وتخفيف الواو- نسبة إلى سُوَاء -بضم السين المهملة والواو المفتوحة المخففة وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة- من أجداده، وجابر ابن أخت سعد بن أبي وقاص، وأمه خالدة (جـ)، نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة (د) ست وستين (٣). روى عنه سِمَاك بن حرب، وعامر الشعبي، وحصين (هـ) بن عبد الرحمن.

(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: وهو.
(ب) زاد في ب هامش هـ: بنت أبي وقاص.
(د) ساقطة من هـ.
(هـ) في جـ: وحضير.

(١) انظر تخريج الحديث.
(٢) مسلم ولفظه: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. ." كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل ١/ ٢٧٥ ح ٩٧ - ٣٦٠، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١/ ١٦٦ ح ٤٩٥، وأحمد بنحوه ٥/ ٩٢.
ابن خزيمة باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ١/ ٢١ ح ٣١.
(٣) الاستيعاب ٢/ ١١٧، سير أعلام النبلاء ٣/ ١٨٦، الإصابة ٢/ ٤٢، كرر الشارح الترجمة في ٥٥٣ ح ١٤٤.

2 / 43