313

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

ومتى جاز ذلك، جاز ورود النهي عنه. ولا فرق بين ما إذا عصى المكلف فيه أو أطاع.
والثاني:
اختلف الناس في جوازه:
فذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين إلى المنع من جوازه.
وذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي إلى جوازه.
والدلالة على صحة المذهب الأول من وجهين:
(أ) - أحدهما- أن النهي عن الفعل المأمور به قبل وقته والتمكن من فعله، يتناول ما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله الأمر في الوقت والجهة. وتناول النهي عين ما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله الأمر يؤدي إلى البداء، أو يؤدي إلى تعبد قبيح من الوجه الذي بينا. وإنما قلنا: إن النهي تناول ما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله الأمر [وذلك] يؤدي أن الله تعالى لو قال صبيحة يومنا "صلوا ركعتين عند الزوال بطهارة"، ثم قال وقت الضحوة: "لا تصلوا ركعتين عند الزوال بطهارة" لا نعقل بين فعل المأمور به وبين فعل المنهي عنه مغايرة، من حيث إن كل واحد منهما تناول الصلاة على جهة واحدة وكان متعلق الأمر والنهي واحدًا.
فإن قيل: لم قلتم بأن النهي تناول عين ما تناوله الأمر، وما أنكرتم على من يقول إنه تناول مثل ما تناوله الأمر- قلنا: الجواب عنه من وجوه:

1 / 318